الجمعة، 3 فبراير 2012

جريمة شرف

في مستهل شهر ديسمبر عقدت أولى جلسات محاكمة قتلة الشهيدة آية براذعية ، وقد أنكر المتهمون الأربعة بقتل الشهيدة آية أنهم قد اغتالوها وقالوا بأن اعترافاتهم أخذت منهم بالقوة ، حيث تعرضوا للتعذيب وأجبروا على الاعتراف بأنهم قد إغتالوا آية . وفي الاردن وجه مدعي عام محكمة الجنايات الأردنية الكبرى، تهمة "القتل العمد" لأردني اطلق النار على ابنته الجامعية بعد أن رآها برفقة زميلها في الشارع فقام بقتلها ، وبحسب المصدر فإن "الجاني سلم نفسه للشرطة بعد الحادثة"، مشيرا الى أنه "أبلغ الجهات الأمنية أنه استشاط غضبا عند رؤيته ابنته برفقة شاب في الشارع وانه اطلق النار عليها دون وعي". وقرر المدعي العام توقيف الاب 15 يوما على ذمة التحقيق. نشرت هذه الاخبار في يومين متتاليين وما يربط بينهما واضح لا يحتاج للشرح فالقتل في كلا الجريمتين تم بناء على الشبهة فقط دون وجود أي قرينة لما يدعيه الجناة في معظم الجرائم الشبيهة وهي تلطيخ شرف العائلة !!

الجريمة التي ارتكبها الجناة بحق الشهيدة آية براذعية والتي آثارت موجات عارمة من السخط والغضب في الاراضي الفلسطينية المحتلة فأصدر رئيس السلطة الوطنية على اثر ذلك تعديل فقرتين من قانون العقوبات المعمول به في الأراضي الفلسطينية حيث أصدر مرسوماً بتعديل نص المادة 240 بفقرتيها من قانون العقوبات الرقم 16 والمعمول به في المحافظات الشمالية. وكذلك عدل القرار نص المادة 18 من القانون الرقم 74، وذلك من خلال إضافة عبارة يستثنى من ذلك قتل النساء على خلفية ما يعرف بشرف العائلة، وذلك من أجل أن لا يترك المجال للاجتهاد الخاطئ ، وبالتالي يفلت الجاني من العقاب. وهذا ما دفع الجناة الى انكارهم بعد اعترافهم بالجريمة سابقا والادعاء بأن الاعترافات اخذت منهم بالقوة !! .


وفي الجريمة الثانية التي ارتكبها جاهل لا توجد عنده أي ذرة انتماء للانسانية او للاسلام فقتل ابنته في لحظة غضب وهل كان سيفعل ذلك لو انه شاهد ابنه يرتكب جريمة زنا واضحة المعالم ؟! ام انه سيفتخر بابنه وفحولته ؟!


تصل عقوبة جريمة القتل في الأردن الى الاعدام شنقا ، إلا أن المحكمة تفرض عقوبات مخففة في حال ما يسمى بـ "جرائم الشرف"، خاصة إذا ما تنازل أهل الضحية عن حقهم الشخصي.وبالتأكيد سيتم التنازل من ام الفتاة الشهيدة واخوانها حافظا على حياة والداهم !! لذلك قام القاتل المجرم بتسليم نفسه للقضاء لانه يعرف مصيره جيدا !! ولا بد من تحميل المسئولية ليس لهذا القاتل او غيره من المجرمين بل يجب تحميلها لمجلس النواب الاردني الذي رفض مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف، رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الإنسان لتشديدها !!


ان ما يجري في فلسطين المحتلة والاردن ليس استثناءا فهو يجري في كل الدول العربية الاسلامية و القوانين تحمي المجرمين باصدارها احكام مخففة جدا تحت غطاء ما يسمى بجرائم شرف العائلة ، لذلك لا تتوقف تلك الجرائم ولن تتوقف الا اذا تم تجريم مرتكبيها ومعاملتهم كأي مجرم ارتكب جريمة قتل وهي عقوبة الاعدام التي تحددها القوانين في بلاد كثيرة حول العالم . فازهاق نفس بسبب الشك والريبة في بلاد يقال انها تستمد قوانينها وتشريعاتها من الدين الاسلامي هي تخالف الشريعة الاسلامية بشكل واضح لان الاسلام قد أوضح بشكل لا لبس فيه عقوبة القتل العمد والخطأ في القران الكريم بل وذكر في ايات عدة عن ضرورة القصاص ومعاقبة القاتل ، اما عن الاتهام والرمي بالزنا فقد نهى الاسلام عن الاتهام ورمي الناس بالباطل بل واقر الاسلام عقوبة مغلظة لمن يرمي المحصنات . قال الله تعالى : " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ." سورة النور ، وهذا للاسف ما يفعل عكسه المسلمون اليوم . فقد ذكر ان في زمن عمر رضي الله عنه شَهِد أربعة على رجل وامرأة بالزنا ، فشهِد ثلاثة شهادة صريحة بِصريح الزنا ، وأما الرابع فلم يشهد شهادة صريحة ، فجَلَد عمر رضي الله عنه الشهود الثلاثة الذين شهِدوا بصريح الزنا ، لأن شهادتهم لم تكتمل بشهادة الشاهد الرابع .


وفي قصة أخرى في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايضا ، عندما كان خليفة اكتشف خلالها وقوع حادثة زنا، فأراد أن يخبر الصحابة بها من أجل إقامة الحد ، لكن رد الصحابة كان غير ما توقع أمير المؤمنين، فقد حذره علي بن أبي طالب من ذكر أسماء الفاعلين وإلا فإنه سيجلد، وهو أمير المؤمنين، لأنه لا تقبل شهادة شخص واحد من أجل إقامة الحد على جرم الزنا، وإنما شهادة اربع اشخاص حتى ولو كان هذا الشخص هو الخليفة عمر .


ان ظلم المرأة ظلمات اليوم فهؤلاء يحللون ما حرّم الله فهل هم أعلم من الفاروق رضي الله عنه ؟؟ فمتى سنعود الى تحليل ما أحله وتحريم ما حرّمه الله بعيدا عن الجاهلية الثانية ؟؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق